السيد البروجردي

344

جامع أحاديث الشيعة

5 يب 186 ج 7 - الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة وجعفر ومحمد بن عباس عن علا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن رجلين بينهما مال بعضه غائب وبعضه بأيديهما ، فاقتسمها الذي بأيديهما واحتال كل واحد منهما بحصته من الغائب فاقتضى أحدهما ولم يقتض الآخر فقال ما اقتضى أحدهما فهو بينهما ما يذهب بماله . يب 186 ج 7 - الحسن بن محمد عن محمد بن زياد عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين ( وذكر مثله ) . 6 يب 186 ج 7 - الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجلين بينهما مال منه دين ومنه عين فاقتسما العين والدين فتوى ( 1 ) الذي كان لأحدهما من الدين أو بعضه وخرج الذي للآخر أيرد على صاحبه قال : نعم ما يذهب بماله . * ( 29 ) باب استحباب قضاء الدين عن الأبوين وتأكده بعد الموت . 1162 ( 1 ) كا 163 ج 2 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن عبد الله بن سنان ئل 117 ج 13 - الحسين بن سعيد في كتاب الزهد عن النضر وفضالة عن عبد الله بن سنان ( عن حفص - ئل ) عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال إن العبد ليكون بارا بوالديه في حياتهما ثم يموتان فلا يقضى عنهما الدين ( 2 ) ولا يستغفر لهما فيكتبه الله عاقا وانه ليكون ( عاقا لهما - كا ) في حياتهما غير بار بهما فإذا ماتا قضى عنهما الدين ( 3 ) واستغفر لهما فيكتبه الله عز وجل بارا ( ئل - قال وقال أبو عبد الله عليه السلام ان أحببت أن يزيد الله في عمرك فسر أبوك ( 4 ) وقال البر يزيد في الرزق ) .

--> ( 1 ) فتوى : اي هلك وتلف . ( 2 ) ديونهما - كا . ( 3 ) دينهما - كا . ( 4 ) أباك - ظ .